Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 126

Contributors:

P.126
المقصود دون القرآن ومحله إذا كان أكثر من القرآن فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم وحيث لم يحرم يكره وفارق حال الاستواء هنا حالته في الثوب المركب من حرير وغيره للتعظيم بخلافه ثم فإنه لا يسمى ثوب حرير عرفا والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحال موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاد ذلك الوالد رحمه الله تعالى ودنانير أو دراهم كتب عليها قرآن وما في معناها ككتب الفقه والثوب المطرز بآيات من القرآن والحيطان المنقوشة والطعام لأنه لا يقصد بإثبات القرآن فيها قراءة فلا تجري عليها أحكام القرآن ولهذا يجوز هدم جدار وأكل طعام نقش عليها ذلك والثاني يحرم لإخلاله بالتعظيم ويجوز محو ما كتب عليه شيء من القرآن وشربه بخلاف ما لو ابتلع قرطاسا فيه اسم الله تعالى لأنه يتنجس بما في الباطن وإنما جوزنا أكله لأنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة ولا يجوز جعل نحو ذهب في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم ويكره حرق خشبة نقش عليها شيء من ذلك نعم يظهر أنه لو قصد بحرقها