Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 125

Contributors:

P.125
مقصودا بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط أو لم يقصد شيئا أو قصدهما كما اقتضاه كلام الرافعي في الثالثة وهو المعتمد بخلاف ما إذا قصده فقط والمراد بالأمتعة الجنس ولو حمل حامل المصحف لم يحرم لأنه غير حامل له عرفا ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد فحكمه حكم المصحف مع المتاع في التفصيل المار وأما مس الجلد فيحرم مع مس الساتر للمصحف دون ما عداه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( و ) في تفسير لأنه