Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 130

Contributors:

P.130
والثالث يختص بالحجر وهو من نجوت الشجرة إذا قطعتها كأن المستنجي يقطع الأذى عن نفسه وقدم هذا الفصل على الوضوء لأنه يسن تقديمه عليه في حق السليم وأخره عنه في الروضة إشارة إلى جواز تأخيره عنه في حق من ذكر يقدم داخل الخلاء يساره عند إرادة قضاء حاجته ولو بمحل من صحراء بوصوله إليه لأنه يصير مستقذرا بإرادة قضاء الحاجة به كالخلاء الجديد ومثل الرجل بدلها في حق فاقدها والخارج يمينه والمسجد بعكس ذلك فيقدم يمينه عند دخوله ويساره عند خروجه تكريما لليمين إذ اليسرى للأذى واليمين لغيره وأخذ الزركشي من ذلك أن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم