Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 122

Contributors:

P.122
ولا يتعلق بالآخر حكم فإن بال بهما على الاستواء فهما أصليان ولا تنقض رؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سمته ولأنه لا يعتمد على اللمس بها وحدها من أراد لين الملموس وخشونته وقيل تنقض رؤوس الأصابع دون ما بينها ويجري ذلك في حرف الكف وينتقض بمس باطن أصبع زائد إن كانت على سنن الأصابع الأصلية فإن كانت على ظهر الكف فلا والمراد ببين الأصابع فيما يظهر النقر التي بينها وما حاذاها من أعلى الأصابع إلى أسفلها وبحرفها جوانبها والأوجه أن العبرة في العمل والمسامتة بوقت المس دون ما قبله وما بعده ويحرم بالحدث الصلاة بأنواعها ولو صلاة جنازة وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة الجمعة وقول الشارح هنا إجماعا محمول على حدث متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهذا في غير فاقد الطهورين ودائم الحدث أما هما فسيأتي حكمهما قال ابن الصلاح ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن يكون كفرا وقوله