Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 121

Contributors:

P.121
وعدم تحريم النظر إليه وينقض فرج الميت والصغير لشمول الاسم ومحل الجب لأنه أصل الذكر والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح لشمول الاسم أيضا لذلك والثاني لا تنقض المذكورات لانتفاء الذكر في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره ولو كان له كفان عاملتان أو غير عاملتين انتقض بكل منهما فإن كانت إحداهما عاملة دون الأخرى وهما على معصمين انتقض بالعاملة فقط وعليه يحمل ما في الروضة كأصلها أو على معصم واحد انتقض بكل منهما وعليه يحمل ما في التحقيق كذا جمع به ابن العماد وفيه قصور إذ لا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ولأن المدار إنما هو عليها لا على اتحاد محل نباتهما لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وإن لم يتحد محل النبات وهذه هي المقتضية للنقض كما في الأصبع وإذا انتفت انتفت المساواة في الصورة وإن اتحد محل النبات فعلم أن قول الروضة لا نقض بكف وذكر زائد مع عامل محمول على غير المسامت وإن كانا على معصم واحد وأن قول التحقيق ينقض الكف الزائد مع العامل محمول على المسامت وإن كان على معصم آخر ولو كان له ذكران يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 121 | الشافعي الصغير