إحرازها لم يكره والقول بحرمة الإحراق محمول على فعله عبثا ولو جعل نحو كراس في وقاية من ورق كتب عليها نحو البسملة لم يحرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعدم الامتهان ولو أخذ فألا من المصحف جاز مع الكراهة لا قلب ورقة بعود أو نحوه فإنه لا يحل لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر وأن الصبي المحدث لا يمنع من المس ولا من الحمل لا في المصحف ولا في اللوح لأنه يحتاج إلى الدراسة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 127
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٧