تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وخرج بما ذكره الذكران ولو أمرد حسنا والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة وشمل إطلاق المصنف وغيره النقض بلمس المجوسية والوثنية والمرتدة وبه صرح في الأنوار اكتفاء بأنه يمكن أن تحل له في وقت والفرق بين النقض بنحو المجوسية وجعلها كالذكر في جواز تملك الرجل لها في باب اللقطة ظاهر وهو أن اللمس أشد تأثيرا لإثارة الشهوة حالا من الملك ولا يلزم منه اللمس أصلا لا سيما والآية شملت ذلك كله وشمل كلامه وضوء الحي والميت فينتقض وضوء الحي إلا محرما في الأظهر فلا ينقض لمسها لأنها ليست محلا للشهوة والثاني ينقض لعموم النساء في الآية والأول استنبط منها معنى خصصها والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها واحترز بالتأبيد عمن يحرم جمعها مع الزوجة كأختها وبالمباح عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما يحرمان على التأبيد وليستا بمحرم له لعدم إباحة السبب إذ وطء الشبهة لا يوصف بإباحة ولا تحريم ولا يرد على الضابط زوجاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن الحد صادق عليهن ولسن بمحارم لأن التحريم لحرمته صلى الله عليه وسلم لا لحرمتهن ولا الموطوءة في نحو حيض لأن