Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 119

Contributors:

P.119
ببطن الكف بلا حائل لحديث الترمذي وغيره إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والإفضاء لغة المس ببطن الكف ومس الفرج من غيره أفحش من مسه من نفسه لهتكه حرمة غيره ولهذا لا يتعدى النقض إليه والمراد ببطن الكف المنطبق عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وشمل إطلاقه الذكر المبان لصدق الاسم وأما فرج المرأة المبان فحكمه كذلك إن بقي الاسم وإلا فلا يؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى