Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 116

Contributors:

P.116
به ولا تمكين لمن نام قاعدا هزيلا بين بعض مقعده ومقره تجاف كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره وما في المجموع وصححه في الروضة من كونه متمكنا محمول على هزيل ليس بين بعض مقعده ومقره تجاف وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى لعدم التنافي بينهما بذلك ولعل مراد الأول بالتجافي ما لا يمنع خروج شيء لو خرج بلا إحساس عادة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره ولو زلت إحدى أليتي نائم ممكن قبل انتباهه نقض أو بعده أو معه أو شك في تقدمه أو في أنه نائم أو ناعس أو في أنه ممكن أولا أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث نفس فلا الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة أي الذكر والأنثى ولو بلا شهوة ولو مع نسيان أو إكراه سواء أكان العضو زائدا أم أصليا سليما أم أشل لقوله تعالى « أو لامستم النساء » أي لمستم كما قرئ به وهو الجس باليد كما فسره ابن عمر لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر وقد عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على كونه حدثا كالمجيء من الغائط والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة وسواء أكان الذكر فحلا أم عنينا أم مجبوبا أم خصيا أم ممسوحا وسواء كانت الأنثى عجوزا هما لا تشتهي غالبا أم لا إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة وسواء أكان اللمس باليد أم غيرها والبشرة ما ليس بشعر ولا سن ولا ظفر فشمل ما لو وضح عظم الأنثى ولمسه أي فإنه ينقض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويدل له عبارة الأنوار وشمل اللحم لحم الأسنان واللثة واللسان وباطن العين ومحل ذلك حيث لا حائل وإلا فلا نقض ولو رقيقا لا يمنع إدراكها