Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 118

Contributors:

P.118
حرمتها لعارض يزول ولو شك في المحرمية لم ينتقض ذكره الدارمي عملا بأصل بقاء الطهارة ويؤخذ منه أنه لو تزوج من شك هل بينه وبينها رضاع محرم أم لا أو اختلطت محرمه بأجنبيات وتزوج واحدة منهن بشرطه ولمسها لم ينتقض طهره ولا طهرها إذ الأصل بقاء الطهر وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا في تبعيض الأحكام كما لو تزوج مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه وثبت نسبها منه ولم يصدقه الزوج حيث يستمر النكاح مع ثبوت أخوتها منه ويلغز بذلك فيقال زوجان لا نقض بينهما ويؤخذ من العلة أن محل عدم النقض ما لم يلمس في مسألة الاختلاط عددا أكثر من عدة محارمه وإلا انتقض والملموس وهو من وقع عليه اللمس رجلا كان أو امرأة كلامس في الأظهر في انتقاض وضوئه لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع والثاني لا نقض وقوفا مع ظاهر الآية في اقتصاره على اللامس ولا تنقض صغيرة لا تشتهي عرفا وكذا صغير لانتفاء الشهوة وشعر وسن وظفر في الأصح لانتفاء المعنى بلمس المذكورات لعدم الالتذاذ بلمسها وإن التذ بالنظر إليها وشمل الشعر النابت على الفرج فلا نقض به والثاني ينقض نظرا لظاهر الآية في عمومها لجميع ما ذكر ويسن الوضوء من لمس ذلك خروجا من الخلاف قال الناشري في نكتة إن العضو إذا كان دون النصف من الآدمي لم ينقض بلمسه أو فوقه نقض أو نصفا فوجهان انتهى والأوجه أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم أنثى نقض وإلا فلا ولهذا قال الأشموني الأقرب إن كان قطع من نفسه فالعبرة بالنصف الأعلى وإن شق نصفين لم يعتبر واحد منهما لزوال الاسم عن كل منهما الرابع مس قبل الآدمي ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا وشمل ما يقطع في ختان المرأة ولو بارزا حال اتصاله وملتقى الشفرين