Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 117

Contributors:

P.117
وخرج بما ذكره الذكران ولو أمرد حسنا والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة وشمل إطلاق المصنف وغيره النقض بلمس المجوسية والوثنية والمرتدة وبه صرح في الأنوار اكتفاء بأنه يمكن أن تحل له في وقت والفرق بين النقض بنحو المجوسية وجعلها كالذكر في جواز تملك الرجل لها في باب اللقطة ظاهر وهو أن اللمس أشد تأثيرا لإثارة الشهوة حالا من الملك ولا يلزم منه اللمس أصلا لا سيما والآية شملت ذلك كله وشمل كلامه وضوء الحي والميت فينتقض وضوء الحي إلا محرما في الأظهر فلا ينقض لمسها لأنها ليست محلا للشهوة والثاني ينقض لعموم النساء في الآية والأول استنبط منها معنى خصصها والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها واحترز بالتأبيد عمن يحرم جمعها مع الزوجة كأختها وبالمباح عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما يحرمان على التأبيد وليستا بمحرم له لعدم إباحة السبب إذ وطء الشبهة لا يوصف بإباحة ولا تحريم ولا يرد على الضابط زوجاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن الحد صادق عليهن ولسن بمحارم لأن التحريم لحرمته صلى الله عليه وسلم لا لحرمتهن ولا الموطوءة في نحو حيض لأن