تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
به ولا تمكين لمن نام قاعدا هزيلا بين بعض مقعده ومقره تجاف كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره وما في المجموع وصححه في الروضة من كونه متمكنا محمول على هزيل ليس بين بعض مقعده ومقره تجاف وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى لعدم التنافي بينهما بذلك ولعل مراد الأول بالتجافي ما لا يمنع خروج شيء لو خرج بلا إحساس عادة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره ولو زلت إحدى أليتي نائم ممكن قبل انتباهه نقض أو بعده أو معه أو شك في تقدمه أو في أنه نائم أو ناعس أو في أنه ممكن أولا أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث نفس فلا الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة أي الذكر والأنثى ولو بلا شهوة ولو مع نسيان أو إكراه سواء أكان العضو زائدا أم أصليا سليما أم أشل لقوله تعالى « أو لامستم النساء » أي لمستم كما قرئ به وهو الجس باليد كما فسره ابن عمر لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر وقد عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على كونه حدثا كالمجيء من الغائط والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة وسواء أكان الذكر فحلا أم عنينا أم مجبوبا أم خصيا أم ممسوحا وسواء كانت الأنثى عجوزا هما لا تشتهي غالبا أم لا إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة وسواء أكان اللمس باليد أم غيرها والبشرة ما ليس بشعر ولا سن ولا ظفر فشمل ما لو وضح عظم الأنثى ولمسه أي فإنه ينقض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويدل له عبارة الأنوار وشمل اللحم لحم الأسنان واللثة واللسان وباطن العين ومحل ذلك حيث لا حائل وإلا فلا نقض ولو رقيقا لا يمنع إدراكها