تلقيه إلى أسفل ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي والثاني ينقض لأنه ضروري الخروج تحول مخرجه إلى ما ذكر وعلى هذا ينقض النادر في الأظهر ووقع للشارح في بعض نسخ شرحه زيادة لا قبل ينقض وصوابه حذفها كما حكيناه ولو انفتح فوقها والأصل منفتح فلا نقض كالقيء وقوله أو فوقها هو ما في أكثر النسخ وحكى عن نسخة المصنف وفي بعض النسخ أو فوقه أي فوق تحت المعدة وهي تشمل الانفتاح في نفس المعدة الذي تقدم حكمه وحيث قيل بالنقض في المنفتح فالحكم مختص به لا يتعدى لغيره من نحو إجزاء الحجر وإيجاب وضوء بمسه وغسل بإيلاج فيه وهذا في الانسداد العارض أما الخلقي فمنفتحه كالأصلي في سائر الأحكام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بإيلاج فيه قاله الماوردي وهو المعتمد وإن قال في المجموع لم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته ويؤخذ من التعبير بالانفتاح أنه لو خرج من نحو فمه لا ينقض لانفتاحه أصالة الثاني زوال العقل أي التمييز بنوم أو غيره كجنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ والسه الدبر ووكائه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به والعينان كناية عن اليقظة والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به وإذا ثبت النقض بالنوم ألحق به البواقي لأن الذهول معها أبلغ من النوم وقد جعل ذلك
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 113
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١١٣