تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ونية السنية بوضوئه قبل الغسل ولو نقض لنوى به رفع الحدث وقول بعضهم إن من فوائده أيضا أنه لو تيمم للجنابة لعجزه عن الماء صلى ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة رد بأنه غلط إذ الجنابة مانعة من صحة الفرض الثاني بدون تيمم بينهما لأن التيمم لا يبيح للجنب ولا للمحدث أكثر من فرض ولو انسد مخرجه الأصلي قبلا كان أو دبرا بأن لم يخرج منه شيء وإن لم ينسد بلحمة كما قاله الفزاري وانفتح تحت معدته مخرج بدله فخرج منه المعتاد خروجه نقض إذ لابد للإنسان كما قاله الفزاري وانفتح تحت معدته مخرج بدله فخرج منه المعتاد خروجه نقض إذ لابد للإنسان من مخرج فأقيم هذا مقامه وكذا نادر كدود ودم في الأظهر لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة فكذا في النادر والثاني يقول لا ضرورة في قيامه مقامه في النادر فلا نقض والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا السرة ومرادهم بتحت المعدة ما تحت السرة وبفوقها السرة ومحاذيها وما فوقها أو انفتح فوقها أي فوق المعدة بأن انفتح في السرة وما فوقها كما تقدم وهو أي الأصلي منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه المعتاد في الأظهر لأنه من فوقها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة