تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
جواب ذلك في شرح العباب ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق ورد ذلك بأنهما لا يسميان لحما كما في الإيمان فأخذ بظاهر النص ويجاب بأنه عمم عدم النقض بالشحم مع شموله لشحم الظهر والجنب الذي حكم العلماء في الإيمان بشمول اللحم له ولا نقض أيضا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كقيء وفصد وحجامة لما روي من أن رجلين من أصحابه صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري وعلم به صلى الله عليه وسلم ولم ينكره وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه أحدها خروج شيء من قبله أو دبره عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أو لا حتى لو أدخل في ذكره ميلا ثم أخرجه انتقض ثبت ذلك في نحو الغائط بالنص كقوله تعالى « أو جاء أحد منكم من الغائط » الآية وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وألحق بذلك ما عداه من كل خارج ومحل ما ذكره في الواضح أما المشكل