Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 104

Contributors:

P.104
المكحلة والمرود والخلال والإبرة والمجمرة والملعقة والمشط ونحوها من ذهب أو فضة والكراسي التي تعمل للنساء ملحقة بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قاله البدر ابن شهبة والشراريب الفضة غير محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية وعلة التحريم في النقدين مركبة من العين والخيلاء كما يدل عليه كلامهم ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه ولو وجد الذهب والفضة عند الاحتياج استعمل الفضة لا الذهب فيما يظهر ومحل حرمة استعمال الذهب ما لم يصدأ فإن صدئ أي بحيث يستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه بحيث لا يبين جاز نعم يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس وكذا يحرم اتخاذه أي اقتناؤه من غير استعمال في الأصح لأن اتخاذه يجر إلى استعماله والثاني لا اقتصارا على مورد النهي عن الاستعمال ويحرم تزين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة ويحل الإناء المموه أي المطلي بذهب أو فضة أي يجوز استعماله في الأصح لقلة المموه به فكأنه معدوم والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على