Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 103

Contributors:

P.103
ما في معناه فإن دعت ضرورة إلى استعماله كمرود منهما لجلاء عينه جاز وسواء أكان الإناء صغيرا أم كبيرا نعم الطهارة منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر ويحرم التطيب منه بنحو ماء ورد والاحتواء على مبخرة منه أو جلوسه بقربها بحيث يعد متطيبا بها عرفا حتى لو بخر البيت بها أو وضع ثيابه عليها كان مستعملا لها ويحرم تبخير نحو الميت بها أيضا والحيلة كما في المجموع في الاستعمال إذا كان في إناء مما ذكر أن يخرجه منه إلى شيء آخر ولو في أحد كفيه التي لا يستعمله بها فيصبه أولا في يده اليسرى ثم في اليمنى ثم يستعمله ويحرم البول في إناء منهما أو من أحدهما ولا يشكل ذلك بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه وتحرم