Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 102

Contributors:

P.102
مظروف ولا بد له من ظرف استطرد الكلام على ما يحل من الظروف فقال ويحل استعمال أي واقتناء كل إناء طاهر من حيث كونه طاهرا في الطهارة وغيرها إجماعا وقد توضأ عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر فلا يرد المغصوب وجلد الآدمي ونحوهما وخرج بالطاهر النجس كالمتخذ من جلد ميتة فيحرم استعماله في نحو ماء قليل ولا ينافي الحرمة هنا ما يأتي من كراهة البول في الماء القليل لوجود التضمخ بالنجاسة هنا وعدم ذلك ثم لاقى جاف والإناء غير رطب أو كثير لكنه يكره ومحل ذلك كما في التوسط في غير ما اتخذ من عظم كلب أو خنزير وما تفرع منهما أو من أحدهما وحيوان آخر أما هو فيحرم استعماله مطلقا ولا يرد على المصنف لأن المفهوم فيه تفصيل وتكفي مخالفة حكم المفهوم حكم المنطوق إلا ذهبا أو فضة أي إناءيهما فيحرم استعماله على الرجال والنساء والخناثى في الطهارة وغيرها من غير ضرورة حتى يحرم على المكلف أن يسقى به مثلا غير مكلف والاستثناء في كلامه منقطع إن نظرنا إلى التأويل المار قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها رواه الشيخان ويقاس بما فيه