Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 105

Contributors:

P.105
النار حرم ولو اتخذ إناء من أحدهما ومموهه بنحو نحاس فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حل استدامته وإلا فلا ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة وليس من التمويه لصق قطع نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة ( و ) يحل الإناء النفيس في ذاته من غير النقدين كياقوت أي يحل استعماله واتخاذه في الأظهر لعدم ورود نهي فيه ولانتفاء ظهور معنى السرف عليه والخيلاء نعم يكره ومقابله أنه يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ورد بأنه لا يعرفه إلا الخواص أما نفيس الصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط فيحل بلا خلاف ومحل الخلاف في غير فص الخاتم أما هو فيجوز قطعا وما ضبب من إناء بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم استعماله واتخاذه ومثله ما إذا كانت مع كبرها بعضها لزينة وبعضها لحاجة وكأن وجهه أنه لما أنبهم ولم يتميز عما للحاجة غلب وصار