Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 101

Contributors:

P.101
فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما فإن استويا فبالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم المرجح وحكم بطهارة الإناءين كما لو عين أحدهما كلبا كأن قال ولغ هذا الكلب وقت كذا في هذا الإناء وقال الآخر كان ذلك الوقت ببلد آخر مثلا ولو رفع نحو كلب رأسه من إناء فيه مائع أو ماء قليل وفمه رطب لم ينجس إن احتمل ترطبه من غيره عملا بالأصل وإلا تنجس ولو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه طاهر كثياب مدمني الخمر ومتدينين بالنجاسة ومجانين وصبيان وجزارين حكم بالطهارة عملا بالأصل وإن كان مما اضطردت العادة بخلافه كاستعمال السرجين في أواني الفخار خلافا للماوردي ويحكم أيضا بطهارة ما عمت به البلوى كعرق الدواب ولعابها ولعاب الصغار والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير ونحو ذلك ومن البدع المذمومة غسل ثوب جديد وقمح وفم من نحو أكل خبز والبقل النابت في نجاسة متنجس نعم ما ارتفع عن منبته طاهر ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فظاهرة ولما ذكر الاجتهاد في نحو الماء وهو