ما في معناه فإن دعت ضرورة إلى استعماله كمرود منهما لجلاء عينه جاز وسواء أكان الإناء صغيرا أم كبيرا نعم الطهارة منه صحيحة والمأكول ونحوه حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر ويحرم التطيب منه بنحو ماء ورد والاحتواء على مبخرة منه أو جلوسه بقربها بحيث يعد متطيبا بها عرفا حتى لو بخر البيت بها أو وضع ثيابه عليها كان مستعملا لها ويحرم تبخير نحو الميت بها أيضا والحيلة كما في المجموع في الاستعمال إذا كان في إناء مما ذكر أن يخرجه منه إلى شيء آخر ولو في أحد كفيه التي لا يستعمله بها فيصبه أولا في يده اليسرى ثم في اليمنى ثم يستعمله ويحرم البول في إناء منهما أو من أحدهما ولا يشكل ذلك بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه وتحرم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 103
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٠٣