تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
قال أنا متطهر أو محدث وكما يقبل خبر الذمي عن شاته بأنه ذكاها وكإخباره عن فعل نفسه إخباره المتواتر بأن كان جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب على أن القبول إنما هو من حيث العلم لا من حيث الإخبار وعلم مما تقرر أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول لإخباره عن فعل نفسه بخلاف قوله طهر هذا الثوب أو غسل الميت وإن جرى بعضهم على قبوله في الشقين وبين السبب في تنجسه أو استعماله أو طهره كولوغ كلب سواء أكان عاميا أم فقيها موافقا للمخبر أم مخالفا أو كان فقيها في باب تنجس المياه موافقا للخبر في مذهبه في ذلك اعتمده حتما بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف أو المجهول مذهبه فلا يعتمده من غير تعيين لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجس ما لم يتنجس عن المخبر ومثل ذلك ما لو كان الحكم الذي يخبر به قد وقع فيه نزاع واختلاف ترجيح فيكون الأرجح فيه أنه لا بد من بيان السبب لأنه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه وحينئذ فيعلم من قولهم فقيها موافقا أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف ويظهر أن محل ما تقرر بالنسبة للمقلد إذ هو الذي يعلم اعتقاده فينظر هل المخبر يوافقه أم لا أما المجتهد فيبين له السبب مطلقا وإن عرف اعتقاده في المياه لاحتمال تغير اجتهاده وقد ذكرت الفرق بين ما هنا من وجوب التفصيل وعدم وجوبه في نحو الردة في شرح العباب ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كأن قال أحدهما ولغ الكلب في هذا الإناء دون ذاك وعكسه الآخر وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين