تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مظروف ولا بد له من ظرف استطرد الكلام على ما يحل من الظروف فقال ويحل استعمال أي واقتناء كل إناء طاهر من حيث كونه طاهرا في الطهارة وغيرها إجماعا وقد توضأ عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر فلا يرد المغصوب وجلد الآدمي ونحوهما وخرج بالطاهر النجس كالمتخذ من جلد ميتة فيحرم استعماله في نحو ماء قليل ولا ينافي الحرمة هنا ما يأتي من كراهة البول في الماء القليل لوجود التضمخ بالنجاسة هنا وعدم ذلك ثم لاقى جاف والإناء غير رطب أو كثير لكنه يكره ومحل ذلك كما في التوسط في غير ما اتخذ من عظم كلب أو خنزير وما تفرع منهما أو من أحدهما وحيوان آخر أما هو فيحرم استعماله مطلقا ولا يرد على المصنف لأن المفهوم فيه تفصيل وتكفي مخالفة حكم المفهوم حكم المنطوق إلا ذهبا أو فضة أي إناءيهما فيحرم استعماله على الرجال والنساء والخناثى في الطهارة وغيرها من غير ضرورة حتى يحرم على المكلف أن يسقى به مثلا غير مكلف والاستثناء في كلامه منقطع إن نظرنا إلى التأويل المار قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها رواه الشيخان ويقاس بما فيه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 102 | الشافعي الصغير