تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
النار حرم ولو اتخذ إناء من أحدهما ومموهه بنحو نحاس فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حل استدامته وإلا فلا ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة وليس من التمويه لصق قطع نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة ( و ) يحل الإناء النفيس في ذاته من غير النقدين كياقوت أي يحل استعماله واتخاذه في الأظهر لعدم ورود نهي فيه ولانتفاء ظهور معنى السرف عليه والخيلاء نعم يكره ومقابله أنه يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ورد بأنه لا يعرفه إلا الخواص أما نفيس الصنعة كزجاج وخشب محكم الخرط فيحل بلا خلاف ومحل الخلاف في غير فص الخاتم أما هو فيجوز قطعا وما ضبب من إناء بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم استعماله واتخاذه ومثله ما إذا كانت مع كبرها بعضها لزينة وبعضها لحاجة وكأن وجهه أنه لما أنبهم ولم يتميز عما للحاجة غلب وصار