تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
المكحلة والمرود والخلال والإبرة والمجمرة والملعقة والمشط ونحوها من ذهب أو فضة والكراسي التي تعمل للنساء ملحقة بالآنية كالصندوق فيما يظهر كما قاله البدر ابن شهبة والشراريب الفضة غير محرمة عليهن فيما يظهر لعدم تسميتها آنية وعلة التحريم في النقدين مركبة من العين والخيلاء كما يدل عليه كلامهم ولا فرق في حرمة ما تقدم بين الخلوة وغيرها إذ الخيلاء موجودة على تقدير الاطلاع عليه ولو وجد الذهب والفضة عند الاحتياج استعمل الفضة لا الذهب فيما يظهر ومحل حرمة استعمال الذهب ما لم يصدأ فإن صدئ أي بحيث يستر الصدأ جميع ظاهره وباطنه بحيث لا يبين جاز نعم يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس وكذا يحرم اتخاذه أي اقتناؤه من غير استعمال في الأصح لأن اتخاذه يجر إلى استعماله والثاني لا اقتصارا على مورد النهي عن الاستعمال ويحرم تزين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة ويحل الإناء المموه أي المطلي بذهب أو فضة أي يجوز استعماله في الأصح لقلة المموه به فكأنه معدوم والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على