تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وقيل ( 1 ) : إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة ، في معين ، لا يشكل إسناده . ( 3 ) ثم اعلم أنه قد جرت العادة للشيوخ في إجازاتهم أن يكتبوا : أجزت لفلان - مثلا - رواية كذا بالشرط المعتبر عند أهله ، أو عند أهل النقل ، أو أهل الدراية . وربما كتب بشرطه ( بلا زيادة ) . وفسرهما بعضهم بأن المراد أنها : من معين لمعين . وآخر : بأنها غير مجهولة . وآخر : بصحة ما هو من روايات المجيز وروايات شيوخه عنده . وأخر : بشرط تصحيح الأصول عند الرواية . وأخر : بأن المراد اشتراط الأهلية ، إذ هو المندوب إليه عند المحققين . ( 4 ) ثم لا يخفى إن العادة أن يكتب طالب الإجازة استدعاء للشيخ بذلك . قال بعض الأفاضل : ( وصورتها بعد البسملة والحمد له والتصليه ( يقول ) : المسؤول من قروم ( 2 ) العلماء ، وجابذة أعيان الفضلاء ، ومشايخ الحديث والاخبار ، ونقلة العلوم والآثار . ( أرجو ) أن يتفضل بالإجازة لفلان بن فلان ) إلى آخر ما ذكره . ثم قال : قد يقع في إجازات الشيوخ الاثبات ( 3 ) وغيرهم : ( وأجزت له - مثلا - رواية ما يجوز لي وعني روايته ) . والظاهر أن المراد بقولهم ( يجوز لي ) : مروياتهم ، وبقولهم ( عني ) : مصنفاتهم ، ونحو ذلك ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) نسب النووي ( التدريب : 267 ) هذا القول إلى ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي . ( 2 ) قال في لسان العرب : 12 / 473 ( مادة : قرم ) : ( والقرم من الرجال : السيد المعظم ) . ( 3 ) قال في لسان العرب : 2 : 20 ( مادة : ثبت ) : ( الثبت ، بالتحريك : الحجة والبينة ) .