تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
والأقرب عدم المزية بذلك . ومنها : أن يأتي الطالب للشيخ بكتاب ويقول للشيخ : ( هذا روايتك فناولنيه وأجزني روايته ) . فيجيبه الشيخ إلى ذلك من غير نظر في الكتاب ولا تحقيق لروايته - جميع ذلك أم لا - بل يناوله للطالب ويأذن له في روايته عنه بمجرد اتيانه به . وهذا باطل لا يجوز العمل به ولا روايته إلا إذا تيقن الشيخ بمعرفة الطالب وكان ثقة ، كما جاز للشيخ الاعتماد على الطالب في القراءة من الأصل في عرض القراءة . هذا كله إذا قال له ( حدث به عني ) . وأما إذا قال : ( حدث عني بما فيه إن كان حديثي ، مع براءتي من الغلط ) ، فلا مانع ظاهرا إلا التعليق في الإجازة على الشرط ، فتأمل . ( أعلى أنواع المناولة ) ثم المناولة المقرونة بالإجازة الصريحة لفظا أعلى أنواعها ، أي أنواع : الإجازة ( 1 ) على الاطلاق وأعلى منها أن يقرأ من أول الكتاب حديثا ثم يدفعه للطالب إما على وجه التمليك أو العارية . وقد تقدم في السماع من الشيخ عن الصادق عليه السلام حديثا بذلك . الطريق ( الخامس : الكتابة ) وهي ( بأن يكتب ) الشيخ ( له ) أو لغائب ( مرويه بخطه أو يأمر ) ثقة يعرف خطه فيكتب ( له ) أي للطالب ( بها ) ( 2 ) أي الكتابة ، أو يأذن لمجهول ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته : ( أنواع الكتابة ) وهي ضربان : مقرونة بالإجازة ومجردة عنها .
هامش
( 1 ) في المتن ( إجازة ) والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) في ( و ) : ( بها ) تتقدم على ( له ) حيث قال : الخامس من الكتابة : بأن يكتب له مرويه بخطه أو يأمر بها له .