الطريق ( الرابع : المناولة )
وهي ضربان : مجردة عن الإجازة ومقرونة بها .
فالمجردة :
( بأن يناوله الشيخ الأصل ( 1 ) ويقول : ( هذا اسماعي ) ، مقتصرا عليه من دون ) أن
يقول له : ( أجزتك ) روايته عني ( ونحوه ) .
( حكم المناولة المجردة ) وفيها خلاف . والذي صححه الفقهاء وأصحاب الأصول عدم جواز الرواية بها .
وذهب إلى الجواز جماعة . ويؤيده ما تقدم من رواية الكليني رحمه الله عن أحمد بن عمر
عثمان الحلال الذي قال فيها للرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا
يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه ؟
قال : فقال عليه السلام : ( اروه ( 2 ) عنه إذا علمت أن الكتاب له فاره عنه ) ( 3 ) .
قال والد المصنف :
( ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة إشكال ) ( 4 ) .
أقول : وأين الاشكال بعد العلم والقطع بأنه سماعه .
( وقبولها غير بعيد ) عند المصنف وجماعة ( مع قيام القرينة ) الحالية ( على
قصد ) الشيخ ( الإجازة ) في هذه الصورة ، وإن لم يتلفظ بها .
( ألفاظ المناولة )
( فيقول ) المناول بالفتح : ( وحدثنا مناولة ) و ( أخبرنا مناولة ) أو ( ناولني )
( وما أشبه ذلك ) .
هامش
( 1 ) في ( و ) : ( أصله ) بدل ( الأصل ) .
( 2 ) ( اروه عنه ) غير موجودة في الكافي .
( 3 ) الكافي : 1 : 52 / 6 .
( 4 ) وصول الأخيار : 140 .