تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الطريق ( الرابع : المناولة ) وهي ضربان : مجردة عن الإجازة ومقرونة بها . فالمجردة : ( بأن يناوله الشيخ الأصل ( 1 ) ويقول : ( هذا اسماعي ) ، مقتصرا عليه من دون ) أن يقول له : ( أجزتك ) روايته عني ( ونحوه ) . ( حكم المناولة المجردة ) وفيها خلاف . والذي صححه الفقهاء وأصحاب الأصول عدم جواز الرواية بها . وذهب إلى الجواز جماعة . ويؤيده ما تقدم من رواية الكليني رحمه الله عن أحمد بن عمر عثمان الحلال الذي قال فيها للرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروه عني يجوز لي أن أرويه عنه ؟ قال : فقال عليه السلام : ( اروه ( 2 ) عنه إذا علمت أن الكتاب له فاره عنه ) ( 3 ) . قال والد المصنف : ( ولو صحت هذه الرواية لم يبق في المسألة إشكال ) ( 4 ) . أقول : وأين الاشكال بعد العلم والقطع بأنه سماعه . ( وقبولها غير بعيد ) عند المصنف وجماعة ( مع قيام القرينة ) الحالية ( على قصد ) الشيخ ( الإجازة ) في هذه الصورة ، وإن لم يتلفظ بها . ( ألفاظ المناولة ) ( فيقول ) المناول بالفتح : ( وحدثنا مناولة ) و ( أخبرنا مناولة ) أو ( ناولني ) ( وما أشبه ذلك ) .
هامش
( 1 ) في ( و ) : ( أصله ) بدل ( الأصل ) . ( 2 ) ( اروه عنه ) غير موجودة في الكافي . ( 3 ) الكافي : 1 : 52 / 6 . ( 4 ) وصول الأخيار : 140 .