تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( ويقربه إلى الجواز تقيده ( 1 ) بوصف خاص ، كأهل بلد معين ، فإن جوزنا العام جاز هنا بطريق أولى ، وإلا احتمل الجواز هنا للحصر ( 2 ) ) ( 3 ) . وأما وجه المنع في الضرب الرابع فظاهر مع العموم . وجزم في الدراية جدي ( 4 ) ببطلانه ، وهو الأصح ، إذ لا فائدة فيه ) . وقال والد المصنف : ( الذي يظهر أنه جائز أيضا ، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ( كأجزت رجلا ) أو ( رجلين ) أو ( زيدا ) وهو مشترك بين جماعة لم يجز وإن كان المجاز معينا . وكذا لو أجاز غير معين لمعين ( كأجزت ( 5 ) لك ( 6 ) كتاب المجالس ) وهناك كتب متعددة ) ( 7 ) . وهذا غير ما لو أجاز لجماعة مسمين معينين في الإجازة ، ولم يعرفهم بأعيانهم ، ولا أنسابهم بل ولا عددهم ، ولا تصفحهم ، فإن الإجازة تصح في مثله كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال . ( عبارات الأداء ) ( فيقول ) المستجيز عند إرادة التحديث بها : ( ( أجازني رواية كذا ) أو إحدى تلك العبارات ) المتقدمة ( مقيدة بالإجازة ( 8 ) ) أو ( إذنا ) أو ( في إذنه ) أو ( فيما أذن لي فيه ) أو ( فيما أطلق لي روايته ) أو ( أجازني ) على ( قول ) .
هامش
( 1 ) في الدراية : ( تقييده ) . ( 2 ) في الدراية : ( للحصر ) . ( 3 ) الدراية : 96 . ( 4 ) الدراية : 96 . ( 5 ) في وصول الأخيار : ( أجزتك ) . ( 6 ) ( لك ) غير موجوده في وصول الأخيار . ( 7 ) وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 136 . ( 8 ) في ( و ) : ( ب‍ ( إجازة ) بدل ( بالإجازة ) .