( ويقربه إلى الجواز تقيده ( 1 ) بوصف خاص ، كأهل بلد معين ، فإن جوزنا العام جاز
هنا بطريق أولى ، وإلا احتمل الجواز هنا للحصر ( 2 ) ) ( 3 ) .
وأما وجه المنع في الضرب الرابع فظاهر مع العموم . وجزم في الدراية جدي ( 4 )
ببطلانه ، وهو الأصح ، إذ لا فائدة فيه ) .
وقال والد المصنف :
( الذي يظهر أنه جائز أيضا ، ولا شبهة أنه لو لم يكن مع العموم ( كأجزت رجلا ) أو
( رجلين ) أو ( زيدا ) وهو مشترك بين جماعة لم يجز وإن كان المجاز معينا .
وكذا لو أجاز غير معين لمعين ( كأجزت ( 5 ) لك ( 6 ) كتاب المجالس ) وهناك كتب
متعددة ) ( 7 ) .
وهذا غير ما لو أجاز لجماعة مسمين معينين في الإجازة ، ولم يعرفهم بأعيانهم ، ولا
أنسابهم بل ولا عددهم ، ولا تصفحهم ، فإن الإجازة تصح في مثله كسماعهم منه في مجلسه
في هذا الحال .
( عبارات الأداء )
( فيقول ) المستجيز عند إرادة التحديث بها : ( ( أجازني رواية كذا ) أو إحدى
تلك العبارات ) المتقدمة ( مقيدة بالإجازة ( 8 ) ) أو ( إذنا ) أو ( في إذنه ) أو ( فيما أذن لي
فيه ) أو ( فيما أطلق لي روايته ) أو ( أجازني ) على ( قول ) .
هامش
( 1 ) في الدراية : ( تقييده ) .
( 2 ) في الدراية : ( للحصر ) .
( 3 ) الدراية : 96 .
( 4 ) الدراية : 96 .
( 5 ) في وصول الأخيار : ( أجزتك ) .
( 6 ) ( لك ) غير موجوده في وصول الأخيار .
( 7 ) وصول الأخيار إلى أصول الاخبار : 136 .
( 8 ) في ( و ) : ( ب ( إجازة ) بدل ( بالإجازة ) .