أخذنا به ( 1 ) وأطرحناها ، وإلا أخذنا بها .
هكذا كله إذا لم يكن مما أعرض عنه الأصحاب أو شذ فيهم ، وإلا أعرضنا وإن كان
رواية عدل .
ثم من بعد ذلك كله الفحص في الكل عن المخصص ، والمقيد ، والمعارض ، والنظر في
الترجيح والتعادل ، وحينئذ الاخذ والعمل ) .
وهذه طريقة الشيخ ، عقل من عقل ، وغفل من غفل .
ولا ينافي ذلك اشتراط العدالة ، لان اشتراطها إنما كان للمبادرة والاخذ بخبر المأمون
الذي ليس بعدل إنما هو عند عدم المعارض ، وبذلك تبين وجه المخرج عما أشكل على الشهيد
الثاني في أمر الشيخ حيث قال :
فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا حتى ( 6 ) يخصص به أخبارا كثيرة صحيحة
حيث تعارضه باطلاقها . وتارة يصرح برد الحديث ( 7 ) لضعفه .
وأخرى يرد الصحيح معللا بأنه خبر ( 8 ) آحاد لا يوجب علما ولا عملا كما
هو ( 9 ) عبارة المرتضى رحمه الله ) ( 10 ) .
وذلك لان طريقة الطائفة لما استقامت على الاخذ عن هذه الفرق الثلاث عند عدم
المعارض ، فكيف ينكر عليه الاخذ عنهم . ولا منافاة بين ذلك وبين اشتراط العدالة ، لما
هامش
( 1 ) أخذنا بالمخالف .
( 2 ) في الدراية : ( ذلك ) بدل ( العدالة والايمان ) .
( 3 ) في الدراية ههنا زيادة : ( كتب ) .
( 4 ) في الدراية : ( له ) بدل : ( منه ) .
( 5 ) غير موجودة في الدراية .
( 6 ) في الدراية ههنا زيادة : ( إنه ) .
( 7 ) في الدراية ههنا زيادة : ( الضعيف ) .
( 8 ) في الدراية : ( واحد ) بدل ( آحاد ) .
( 9 ) في الدراية : ( هي ) بدل ( آحاد ) .
( 10 ) الدراية : 26 ( البقال 1 : 92 ) .