تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الثاني : ( إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا ، وبعضهم رواه متصلا ، وبعضهم موصولا ، وبعضهم موقوفا ، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ، ووقفه ( 1 ) في آخر ، أو وصله في وقت ، وأرسله في آخر ، أو نحو ذلك ، فالصحيح أن الحكم للأرفع سواء كان المخالف له ، مثله ، أو أكثر منه وأقوى ، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة . وقيل : الحكم للأدنى . وقيل : للأكثر . ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه . والتحقيق ما قلناه . وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى - مثلا - قادحا في عدالة الراوي أو في الحديث . وقال بعض العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ ، وليس بشئ ، فيكون لهذا الموصول حكمه من القبول إن جمع الشرائط ، وكذا لو رفع ما أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها . إن قلت : الارسال قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه ( 2 ) من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم . قلت : الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة العلم ، والزيادة هنا مع الوصل ( 3 ) ) ( 4 ) . انتهى ، ولا بأس به . ومنها :
هامش
( 1 ) كذا في المصدر وفي المتن : ( وثقه ) . ( 2 ) في وصول الأخيار : وتقديمه . ( 3 ) في وصول الأخيار : ( الواصل ) بدل ( الوصل ) . ( 4 ) وصول الأخيار : 110 .