والمحرم متى قتل جرادة فعليه كف طعام ، وإن كان كثيرا فعليه [ دم ] شاة ( 1 ) .
وإذا وجد الرجل هديا ضالا ، فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث
ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث ( 2 ) .
ولا طاعة للزوج في حجة الاسلام ، ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت
حجة الاسلام ( 3 ) .
358 - و [ قال : ] قال علي بن الحسين عليه السلام : إنه إذا كان يوم عرفة ، قال الله لملائكة
سماء الدنيا : أنظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ، إن حقا علي أن أجيبهم ، أشهدكم
إني قد شفعت محسنهم في مسيئهم ، وقد تقبلت من محسنهم فليفيضوا مغفورا لهم .
ثم يأمر ملكين بالمأزمين ، هذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يقولان :
اللهم سلم ، فما يكاد يرى صريعا ولا كسيرا ( 4 ) .
359 - عبد الله بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ( 5 ) .
360 - وعنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان : رجل من ثقيف ورجل من الأنصار
فقال الثقفي : يا رسول الله حاجتي ؟
قال : سبقك أخوك الأنصاري ، فقال : يا رسول الله إني على ظهر سفر ، وإني
عجلان ، فقال الأنصاري : إني قد أذنت .
هامش
1 ) عنه في المستدرك : 2 / 131 ذ ح 4 وما بين المعقوفين من المستدرك .
2 ) عنه في البحار : 99 / 278 ح 6 عن ( ين ) بالسند السابق .
3 ) عنه في البحار : 99 / 111 ح 22 بالسند السابق برمز " ضا " .
4 ) عنه في البحار : 99 / 245 ح 23 والمستدرك : 2 / 168 ح 1 وعن المحاسن : 65
ح 120 باسناده عن معاوية بن عمار وأخرجه في الوسائل : 10 / 25 ح 12 عن المحاسن نحوه
5 ) عنه في البحار : 99 / 13 ح 41 وفيه عبد الله عن معاوية بن عمار وأخرجه في الوسائل :
8 / 74 ح 43 عن التهذيب : 5 / 21 ح 6 باسناده عن معاوية بن عمار عنه ( ع ) ، والفقيه :
2 / 222 ح 2238 مرسلا مثله .