355 - أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ( 1 ) .
356 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين ( 2 ) .
تم كتاب النكاح وبعده كتاب الطلاق في الدرج
" 31 "
[ باب المناسك ] 357 - صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي بصير ( 3 ) ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ( اذكروا الله ذكرا كثيرا ) ( 4 ) .
قال : إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيرا ( 5 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 328 ح 1 والمستدرك : 2 / 543 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
14 / 70 ح 4 عن التهذيب : 7 / 391 ح 42 وص 451 ح 13 عن الكافي : 5 / 398 ح 1
باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه .
2 ) عنه في البحار : 103 / 328 ح 2 والمستدرك : 2 / 543 ح 2 وأخرجه في الوسائل : 14 / 70 ح 1 عن الكافي : 5 / 398 ح 2 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 ) في المطبوع : أبى نصر ، وفى البحار والمستدرك : 1 و 2 هكذا : صفوان عن معاوية
ابن عمار عنه عليه السلام .
4 ) الأحزاب : 41 .
5 ) عنه في البحار : 93 / 160 ح 38 والمستدرك : 1 / 383 ح 14 .