352 - صفوان ، عن ( 1 ) عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير ؟
قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، إلا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم
يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ( 2 ) .
353 - صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
قلت : الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟
قال : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ( 3 ) .
354 - صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل كان
له ولد فزوج [ منهم اثنين وفرض ] ( 4 ) الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق [ من
جملة المال أو من حصتهما ] ( 5 ) ؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين ( 6 ) .
هامش
1 ) في الأصل ( ابن ) وهو غير صحيح .
2 ) عنه في البحار : 103 / 330 ح 8 والمستدرك : 2 / 609 ح 1 وصدره في ص 564
ح 5 وأخرجه في الوسائل : 15 / 39 ح 1 عن التهذيب : 7 / 389 ح 34 عن الكافي :
5 / 400 ح 2 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عبد الله بن بكير ، مثله مع سقط قوله ( ع ) : الا يكون ، الأب ضمن المهر .
3 ) عنه في البحار : 103 / 331 ح 9 والمستدرك : 2 / 564 ح 6 وج 3 / 8 ح 2 وص 165 ح 2
وأخرجه في الوسائل : 14 / 220 ح 1 عن التهذيب : 7 / 388 ح 32 عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، مع اختلاف يسير ، وفيه : أبو جعفر عليه السلام .
4 ) من المصادر وفى الأصل منه ابنتي وقرض .
5 ) من الكافي والتهذيب والوسائل .
6 ) عنه في البحار : 103 / 331 ح 10 وفى الأصل : يحتسب ، بدل : يحسب ،
وأخرجه في الوسائل : 15 / 39 ح 3 عن التهذيب : 7 / 389 ح 33 عن الكافي : 5 / 400
ح 3 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين
والتهذيب : 7 / 368 ح 56 باسناده عن العلاء القلا وج 9 / 169 ح 33 باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ في احدى طرقه إلى الحسين بن
سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلاء نحوه مع زيادة .