364 - ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجلد الزاني أشد الحدين
قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه . قلت : فالمفتري ؟
قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله ( 1 ) .
365 - وقال إسحاق : وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير ، قلت : كم هو ؟
قال : ما بين العشرة إلى العشرين ( 2 ) .
ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم ( 3 ) .
366 - قال أبي : رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد ، يجلد حدا
واحدا ( 4 ) . وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد ( 5 ) .
والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين ، جلد حدا واحدا ، وإن ادعوا
عليه متفرقين جلد كل مدع حدا ( 6 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 79 / 100 ح 11 والمستدرك : 3 / 223 ح 6 والوسائل : 18 / 449
ح 6 وأخرج نحوه في الوسائل : 18 / 369 ح 2 عن الكافي : 7 / 183 ح 2 باسناده عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام .
2 ) عنه في البحار : 79 / 102 ح 5 والمستدرك : 3 / 248 ح 2 وأخرجه في الوسائل :
18 / 583 ح 1 عن الكافي : 7 / 240 ح 1 والتهذيب 10 / 144 ح 1 باسنادهما عن إسحاق ابن
عمار عنه ( ع ) مثله مع زيادة .
3 ) متحد مع صدر ح 392 وله تخريجات نذكرها هناك .
4 ) من هنا إلى ح ( 386 ) في البحار : 79 / 121 ح 23 .
5 ) عنه في المستدرك : 3 / 232 ح 1 وأخرج نحوه مفصلا في الوسائل : 18 / 455
ح 1 عن الكافي : 7 / 253 ح 1 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن - التهذيب : 10 / 79
ح 73 والاستبصار : 4 / 232 ح 1 - أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن
مهران عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 ) أخرج نحوه في الوسائل : 18 / 444 ح 1 عن الكافي : 7 / 209 ح 1 باسناده عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، والتهذيب : 10 / 68 ح 19 والاستبصار : 4 / 227
ح 1 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج .