" 32 "
باب قدف اللسان والحدود
361 - ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن رجلا من الأنصار أتى النبي
صلى الله عليه وآله ، فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ؟
فقال : مرها تصبر نفسها لها ، وإلا افتدت منها . قال : فحدث الرجل امرأته
بقول رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ،
فأعتقها ، وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره .
فقال : لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد ( 1 ) .
362 - زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا قذف [ العبد ] الحر جلد
ثمانين حد الحر ( 2 ) .
363 - ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
إن الفرية ( 3 ) ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا ، وإذا قال إن أمه زانية ، وإذا دعى لغير
أبيه ، وحده ثمانون ( 4 ) .
هامش
1 ) عنه في المستدرك : 3 / 230 ح 6 والبحار : 79 / 121 ح 20 وفيه اقتدت منها بدل
افتدت منها .
2 ) هكذا في الوسائل ، وفى الأصل والبحار : أحد الحد . عنه في البحار : 79 / 121
ح 21 والوسائل : 18 / 438 ح 22 وفيه عن أبيه ، عن زرارة .
3 ) هكذا في البحار والمستدرك والمصادر ، وفى الأصل : الفدية .
4 ) عنه في البحار : 79 / 121 ح 22 والمستدرك : 3 / 230 ح 1 وأخرجه في الوسائل :
18 / 432 ح 2 عن الكافي : 7 / 205 ح 1 والتهذيب : 10 / 65 ح 1 باسنادهما عن عبد الله
ابن سنان نحوه .