هذا . فأعطاها إياه ، ثم دخل عليها ( 1 ) .
288 - صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟
( قال : لا ، حتى يعطيها شيئا ) ( 2 ) .
289 - صفوان بن يحيى ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : قول شعيب : ( إني
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا
فمن عندك ) ( 3 ) . أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : الوفاء ( 4 ) منهما أبعد هما : عشر سنين .
قلت : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي .
قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟
فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى
حتى يفي ، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من
القرآن ، وعلى الدرهم ( 5 ) ، وعلى القبضة من الحنطة .
فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟
قال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث
به حدث ، ادي عنه ، فلا بأس ( 6 ) .
هامش
1 ) عنه في البحار : 103 / 351 ح 25 والوسائل : 15 / 13 ح 5 .
2 ) عنه في البحار : 103 / 351 ح 26 والوسائل : 15 / 18 ح 17 وفى الوسائل بدل ما بين
القوسين ( قال نعم ) .
3 ) القصص : 27 .
4 ) في البحار : أوفى .
5 ) في المطبوع ( الدراهم ) .
6 ) عنه في البحار : 103 / 352 ح 27 وذيله في المستدرك : 2 / 607 ح 3 وصدره في ص 608
ح 3 وأخرج صدره في الوسائل : 15 / 33 ح 1 عن الكافي : 5 / 414 ح 1 مع اختلاف يسير وقطعة
منه عن التهذيب : 7 / 366 ح 46 نحوه باسنادهما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عنه ( ع ) وفيها :
وقد كان الرجل على عهد رسول الله ( ص ) ، وذيله في ص 13 ح 1 عن التهذيب : 7 / 358 ح 18
والاستبصار : 3 / 221 ح 2 عن الكافي : 5 / 413 ح 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .