تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
محتمل للاستحباب والإباحة . ومثار الاحتمالين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذن : أبرد أبرد ( 1 ) . يحتمل الإباحة لما ثبت من أفضلية أول الوقت ، وعموم " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " ( 2 ) والاستحباب لأغلبية أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولتكرار الامر ( 3 ) المشعر بالتأكيد المفيد للاستحباب . وهنا فوائد : ( الأولى ) المشقة الموجبة للتخفيف على ما ينفك عنه العبادة غالبا ، أما ما لا ينفك عنه العبادة فلا ، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات ( 4 ) وأقام الصلاة في الظهيرات والصوم في شدة الحر وطول النهار وسفر الحج ومباشرة الجهاد ، إذ مبنى التكليف على المشقة ، إذ هو مشتق من الكلفة فلو انتفت انتفى التكليف ، فتنتفى المصالح المنوطة به . وقد رد الله على القائلين " لا تنفروا في الحر " بقوله " قل نار جهنم أشد حرا " ( 6 ) . ومنه المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجزم ( 7 ) وان أدت إلى تلف النفس كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل ، وإن كان قريبا بعظم ألمه باستيفاء ( 8 ) ذلك من قريبه لقوله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه في باب الاذان . ( 2 ) سورة آل عمران : 132 . ( 3 ) في ص : ولتكرار الا براد المشعر . ( 4 ) السبرة : ضحوة الباردة ، والجمع سبرات مثل سجدة وسجدات . في هامش ك : الشتوات والبكرات . ( 5 ) في ص : وقد نص الله . وفي هامش ك : وقد نقم الله . ( 6 ) سورة التوبة : 81 . ( 7 ) في ص : على الحرم ، وهو جمع حرام . ( 8 ) في ص : باستيفاء ذلك .