مخصصة ، وذلك بالنية . فإذا أثرت النية في الصفة الملفوظة فلم لا تؤثر في المنوية
مع اشتراكهما في الاستفادة من اللفظ .
ولأنه لو صح ما قاله لم يكن معنى صورة اطلاق العام وإرادة الخاص منه
الا مع التقييد بإرادة اخراج الخاص الاخر .
وحاصل كلام هذا القائل راجع إلى أن ذلك من قبيل المفهوم ، فيجري
الخلاف فيه كالخلاف في المفهوم ، الا أنه مع ذلك لا يفترق صورة التلفظ بالصفة
والنية بها .
ونحن نقول : إنما يخصص هذا بالمذكور لا بمفهوم اللفظ ، بل لان قضية
الأصل تنفي ما عدا المذكور .
البحث الثالث
قاعدة :
كون المشقة سبب اليسر . وجميع رخص الشرع وتخفيفاته تعود إليها ،
كالتقية ، وشرعية التيمم عند الخوف على النفس ، وابدال القيام عند التعذر في
( صلاة ) ( 1 ) الفريضة ومطلقا في النافلة ، ( وصلاة الاحتياط غالبا ) ( 2 ) ، وقصر الصلاة
والصوم ( وإن كان فرض السفر مستقلا في نفسه ) ( 3 ) .
ومنه المسح على الرأس والرجلين بأقل مسماه ، ومن ثم أبيح المفطر ( في )
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في ك .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في ص .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في ص .