وخائف العدو ، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والوحل والاعذار بغير كراهية .
ومنه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح ، وإباحة أكل مال الغير مع بذل
البدل مع الامكان ولا معه مع عدمه عند الاشراف على الهلاك .
ومنه العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا منع نجاسته ، وعن دم القروح
والجروح الذي لا يرقى . وعد منه الشيخ دم البراغيث بناءا على نجاسته ، ومالا
يدركه الطرف من الدم في الماء القليل . وطرده بعض الأصحاب في كل نجاسة
غير مرئية .
ومنه قصر الصلاة في الخوف كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة
المبطلة مع الاختيار ، وقصر المريض الكيفية .
ثم التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة وان استحب الجبر بالتسبيح
وترك الجمعة ، والظهر فرض قائم بنفسه ، وصلاة المريض . وقد يكون إلى
بدل ، كفدية الصائم ، ونقص الناسكين في بعض المناسك ، كالشاة لمن ترك
المبيت بمنى ، ومكة لضرورة ، وكالبدنة لو أفاض قبل الغروب لعذر وقلنا بالوجوب
وكشاة المزدلفة . والوجه عدم الوجوب فيهما مع الضرورة .
وعد الشيخ من التخفيف تعجيل الزكاة المالية قبل الحول ، والبدنية
قبل الهلال .
والرخصة قد تجب كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، والخمر عند الاضطرار
إلى الإساغة به ، وقصر الصلاة في السفر والخوف ، وقصر الصيام في السفر عندنا .
وقد يستحب ، كنظر المخطوبة .
وقد يباح ، كالقصر في الأماكن الأربعة ، والابراد بالظهر في شدة الحر
نضد القواعد الفقهية — صفحة 76
مساهمون: المقداد السيوري
ص٧٦