" د " لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة ، مع أن الأصل عدم الفعل .
" ه " من فاته صلاة واحدة تجب ثلاث مع أصالة البراءة .
( الثانية ) قد يعارض الأصل ظاهر ، ففي ترجيح أحدهما وجهان ، وصوره
كثيرة :
1 غسالة الحمام ، ورجح فيها الأصحاب الظاهر ، وهو النجاسة .
2 ثياب مدمن الخمر وشبهه وطين الطريق ، ورجح فيه الأصحاب الطهارة
وربما فرق بين طريق الدور والطريق في الصحاري .
3 لو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية بعد انقضاء مدة ، ففيه
وجهان . وترجيح قول المالك أقوى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله
في الاذن فكذا في صفته ، أي الإجارة والإعارة . كما تقدم قوله لو ادعى الغصب
فهو من باب ترجيح الظاهر ، ولان الأصل له فالظاهر أن المنفعة له .
4 لو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح
الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم ، مع امكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية .
5 لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الاسلام ، فالظاهر ترجيحها ،
فيجب النفقة . ويحتمل ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة
وأصالة عدم تقدم الاسلام . والظاهر بقاء ما كان على ما كان .
6 الاختلاف في شرط يفسد العقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة
عدم صحة العقد وعدم لزوم الثمن ، وكذا في فوات الشرط في الصحة .
7 ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب ، لأن الظاهر أنه دم علة ،
والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى ، فيكون لعلة ، وهو ضعيف .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 67
مساهمون: المقداد السيوري
ص٦٧