وأما الشهادة بالوقف فان منعنا بيعه فهي من قبيل القطع ] . 1 )
السابعة والعشرون :
كل كافر لا تسمع شهادته ولو على مثله الا في الوصية مع عدم عدول
المسلمين للآية 2 ) . وقال الشيخ في أحد قوليه : يجوز شهادته على مثله .
دليل القول الأول قوله تعالى " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم
القيامة " 3 ) وقال عليه السلام : لا تقبل شهادة عدو على عدوه . ولان رد شهادة
الفاسق يستلزم رد شهادته . والأول ثابت بقوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل منكم " 4 )
وفي قوله " منكم " اشتراط الاسلام ، وبقوله " يا أيها الذين آمنوا ان جائكم
فاسق بنبأ فتبينوا " 5 ) ولقوله عليه السلام : لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل
دينه الا المسلمين 6 ) ، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم .
ويشكل بأن مفهومه قبول شهادتهم على أهل دينهم ، ولان من لا يقبل شهادته
على مسلم لا يقبل على غيره ، كالعبد عند بعض وعند العامة . وهذا الزام .
دليل القول الآخر آية المائدة 7 ) .
وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى مثله أولى ، لما ثبت أن النبي صلى
هامش
1 ) ليس ما بين القوسين في ص .
2 ) إشارة إلى الآية 106 من سورة المائدة .
3 ) سورة المائدة 64 .
4 ) سورة المائدة 106 .
5 ) سورة الحجرات : 6 .
6 ) راجع الكافي 7 / 398 ، التهذيب 6 / 252 .
7 ) سورة المائدة 106 . في نسخة من القواعد : لاخر آية المائدة .