الله عليه وآله وسلم رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا
زناهما . والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، فقد روى الشعبي أنه " ص " قال : ان
شهد منكم أربعة رجمتهما .
ولان الكافر تزوج ابنته بالولاية ، ويؤتمن لاية القنطار . وبما رواه سماعة
عن الصادق عليه السلام في شهادة أهل الملة قال : لا تجوز الاعلى ملتهم ، فإن لم
تجد غير هم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد 1 ) .
ولرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في شهادة أهل الملة على
غير أهل ملتهم . فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد
غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا يبطل وصيته . 2 )
والجواب : الجواز في الوصية للضرورة كما أشار إليه الحديثان ، ونقل 3 )
أن اليهوديين اعترفا بالزنا ، ونقل أنه إنما 4 ) رجمهما الا بالوحي ، لان الرجم لم
يكن حدا للمسلمين حينئذ . والتورية لا يجوز الاعتماد عليها لتحريفها .
والفرق في الولاية أن وازع الولاية طبيعي بخلاف الشهادة ، فان وازعها
ديني . وعن آية الأمانة أنها لا تستلزم قبول الشهادة ، فان الفاسق يقبل قوله في
تلف أمانته ولا تقبل شهادته ، مع أن فيها قولهم " ليس علينا في الأميين سبيل "
ومن أين لنا ان هذين الشاهدين لا يقولان هذا القول .
هامش
1 ) الكافي 7 / 398 ، التهذيب 6 / 252 .
2 ) الكافي 7 / 399 ، التهذيب 6 / 253 .
3 ) في ك : وقيل .
4 ) ليس " إنما " في ص .
5 ) في النسختين والقواعد هكذا .