قيام الحجة .
( السابع ) إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ففي يمين المرأة وجه
لامكان علمها بالقرائن ، فإن لم نقل به قضى بالنكول .
( الثامن ) لو قتل من لا وارث له وهناك لوث 1 ) أو لبس أحلف المنكر ، فان نكل فيه ما تقدم .
( التاسع ) لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع وقال لا أدري لم يقنع منه
بذلك ، بل اما يحلف يمينا جازمة أو ينكل فتحلف هي ، فان نكلت فعليها العدة .
وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ، بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع .
( العاشر ) لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا قيل يقضى عليه بالنكول
وقيل بل ترد اليمين . وهو وجه ان سمعنا الدعوى في الأصل ، إذ النص " لا يمين في حد " .
( الحادي عشر ) إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل
عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول وانتظار أهلية المدعى له .
السابعة عشر :
البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع :
هامش
1 ) اللوث امارة يظن بها صدق المدعى فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح الملطخ
بالدم عند قتيل في دم . وفى النهاية اللوث هو ان يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول
قبل ان يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك .
وهو من التلوث التلطخ .