الثالثة ) دعوى احلاف المدعي قبل هذه الدعوى فان قلنا به وقال المدعي
قد أحلفني اني لم أحلفه لم يسمع لأدائه إلى عدم التناهي وتضييع مجالس الحكام .
( الرابعة ) دعوى القاذف زنا المقذوف .
( الخامسة ) قيل لو قال للقاضي " حكمت لي " فأنكر لم يسمع الدعوى ،
ولو توقف انتظر ريثما يتذكر ولس له أن يأمره بالحكم ، فلو قال للخصم " أحلف
على أنك لا تعلم أنه حكم لي " ففي السماع وجهان . ولا ريب من عدم سماع
الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لاباء منصبهما ذلك وأدائه إلى الفساد .
السادسة عشر :
لا يحكم بالنكول على الأقوى الا في مواضع :
( الأول ) دعوى المالك انتقال النصاب أو الاخراج أو عدم الحول . الأصح
أنه مسموع بغير يمين .
ولو قلنا باليمين فنكل أخذ منه الحق ، فهو اما قضاء بالنكول أو قضاء عند
النكول ، لان قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه .
وقال بعضهم إذا كان المستحقون محصورين وقلنا بتحريم النقل حلفوا
وأخذت منه . وهو بعيد ، وقيل عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف ، وقيل
بل يخلى ، وقيل إن كان بصورة المدعي كقوله " أخرجت " أو " باذلت " 1 ) أخذت
منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله " لم يحل الحول " أو " ما في
يدي لمكاتبي " ترك .
هامش
1 ) في ك : أو بادلت .
2 ) في ص : الحلول .