منها على ثلاثة أوجه : ان صرحت بالتقدم فهي داخلة ، وان صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وان أطلقت وقف الحكم .
الثامنة عشر :
اليمين اما على النفي وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث ، واما
على الاثبات وهي : في اللعان ان جعلناه يمينا والقسامة من المدعي ومع الشاهد
الواحد في موضعه 1 ) ، واليمين المردودة على المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين
الاستظهار ولها موارد الميت والصبي والمجنون والغائب مع البينة .
ومن صور الغيبة أن يدعى المشتري أن غائبا معينا باعه هذا وأقبضه الثمن
ثم ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على ذلك . وموضع الحكم 2 )
على الغائب بنصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه بعد قيام البينة .
والمعسر يحلف مع بينته احتياط للمال الخفي عن البينة ، والأقرب توقفها
على استدعاء الخصم كغيرها من الايمان .
ولو ادعى العنين الوطئ قبل فأقامت البينة على البكارة فقال لم أبالغ
فعادت البكارة حلفت على أنها البكارة الأصلية أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان
نكلت حلف ، وان نكل قيل لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها . ويحتمل عدم
الفسخ ، لأنه يصير 3 ) نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة .
ويمين دعوى المواطاة على القبالة .
هامش
1 ) في ص : موضوعه .
2 ) في بعض النسخ : ومن منع الحكم .
3 ) في ك والقواعد : لأنه يضرب نكولها .