( الأول اقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه .
( الثاني ) اقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين . يحتمل القبول ، لان
اليمين مخوفة وفيها تهمة ، وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف وان قبل قوله فيهما .
ويحتمل عدمه لقوله عليه السلام " البينة على المدعي واليمين على من أنكر "
والتفصيل قاطع للشركة .
( الثالث ) اقامتها بعد إقامة الخارج بينته وقبل تعديلها .
( الرابع ) اقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم ، وهذان مبنيان على تقديم الداخل
على الخارج أو بالعكس . وقيل مع تعارض البينتين يحكم للداخل ليده ، فعلى
هذا يحلف . ويحتمل وجوب الحلف وان قضينا بالبينة لتأكيدها .
( الخامس ) اقامتها بعد الفضاء للخارج وقبل التسليم . والظاهر أنها من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا .
( السادس ) اقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج . فيحتمل السماع ، لان
اليد إنما أزيلت لعدم حجة هي قائمة الان . ويحتمل عدمه ، لان الفضاء لا يقضى
الا بقطعي ولان الأول صار خارجا .
هذا إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بتغيبها 1 ) أو غفلته عنها وشبهه
ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة . ولو رجحنا بالخروج احتمل الترجيح بها
لان البينة لا تؤخر 2 ) زوال الملك عما قبل الشهادة .
واحتمل التصريح في الخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة ، فتخلصنا 3 )
هامش
1 ) في بعض النسخ : بغيبتها .
2 ) في ك والقواعد : لا توجب .
3 ) في ك والقواعد : فتحصلنا .