خمر " وقد تكون لاغية كقوله " اشتريت منه على أن له أن يقيلني إذا استقلنه " .
وقد تكون مؤكدة ، كقوله " لي عليه مائة من ثمن مبيع صفته كذا وكذا "
وقد تسمى الذي قبلها أيضا مؤكدة .
وتكون اللاغية مثل قوله " اشتريت منه في الدكان الفلاني أو وعليه ثوب أبيض " .
وأما الناقصة فاما في الصفة كقوله " لي عنده دابة " ولم يصفها فيسأله الحاكم
عن الصفة ، ولو قال " لي عليه ألف درهم " لم يحمل على غالب نقد البلد كالبيع
لان أسباب المعاملات لا تنحصر في ذلك البلد .
وأما الناقصة في الشرط كدعوى عقد النكاح من غير أن يذكر بلوغ الناكح
ورشده أو صدوره من وليه ، فيستفصله الحاكم .
ويكفي في دعوى المهر أو في استحقاق اجراء الماء على سطح الغير أو
في ساحته تحديد ما منه وما فيه ، ويحتمل تقديره بالذرع أو الحد المعين .
والشهادة به تابعة بل أولى ، لان الشهادة أعلى شأنا من الدعوى .
الخامسة عشر :
كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه وإن كان ينفع في الحق ، ففيه صور :
( الأولى ) دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك . والأقرب
الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة ، أما دعوى فسق الحاكم فأبعد
لأنه لا يثير فسادا به .
( الثانية ) دعوى الاقرار بالمدعى به والحلف قوي .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 505
مساهمون: المقداد السيوري
ص٥٠٥