تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
وقيل لو ادعى الجاني شلل العضو وقام الاخر البينة على سلامته حلف معها أيضا إذا كان باطنا دفعا لاحتمال خفي . التاسع عشر : ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم وإن كان غالبا إذ يقبل اقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه لأنه يؤدي إلى نفيه ، ويقبل يمين الانسان في نفي العبودية ولا يقبل اقراره بها بعد دعواه الحرية . فان قلت : طلب الاحلاف لتوقع الافرار فإذا انتفى انتفى الاحلاف لعدم فائدته . قلت : الغاية في الاحلاف أعم من ذلك ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى [ عليه ] على رقبته فيغرم القيمة ان قلنا اليمين المردودة كالافرار ، وان قلنا كالبينة ثبت رقه والأصل فيه أن من فوت مالا ادعى فيه على آخر 1 ) ثم رجع ، فإن كان مما لا يستدرك كالعتق والفتل والطلاق غرم وإن كان مما يستدرك كالاقرار الحاصل في الشهادة 2 ) بالملك فالأقرب الغرم أيضا للحيلولة . العشرون : الحلف دائما على القطع ، وهو ينقسم إلى اثبات ونفي ، وكلاهما اما من فعله أو من فعل غيره ، فالأقسام أربعة : يحلف على نفي العلم في واحد منها ، وهي الحلف على نفي فعل غيره ، والباقي على البت .
هامش
1 ) في ص : مالا أو غرم على آخر . وفى القواعد : مالا أو غيره على آخر . 2 ) في ص والقواعد : كالاقرار باليمن والشهادة .