القواعد فلا تعويل عليه ، وقد مر مثله .
الرابعة عشر :
في تقسيم الدعوى ، وهي تنقسم إلى الصحيحة والفاسدة والكاذبة والمجملة
والزائدة والناقصة :
فالصحيحة اما دعوى استحقاق عين أو منفعة أو شئ في الذمة .
وأما دعوى معاوضة بما يضر بالمدعي وتبطل دعواه ، ويدخل في دعوى
الاستحقاق دعوى القصاص والحد والنكاح والرد بالعيب .
والفاسدة قد يعود الفساد إلى المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة ومالا يتمول .
والأقرب قبول دعوى الخمر المحرمة [ وقد يعود الفساد إلى المدعي كما إذا
ادعى الكافر ابتداءا نكاح مسلمة أو المسلم نكاح وثنية ] 1 ) وقد يعود الفساد إلى
سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف .
وأما الكاذبة فكدعوى معاملة [ ميت ] أو جناية [ مع شخص ] بعد موته ، أو
ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة .
وأما الدعوى المجملة 2 ) فكقوله " لي عليه شئ " وان سمعنا الاقرار بالمجهول
لان المدعى مقصر في حق نفسه والمقر مقصر في حق غيره فيطالب بالبيان .
وقد تسمع الدعوى المجهولة في الوصية والاقرار له ، وفرض المهر في
المفوضة وثواب الهبة المطلقة ، لان ذلك يمكن تقديره والمطلوب تقديره .
وأما الزائدة فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله " لي عليه مائة درهم من ثمن
هامش
1 ) ما بين القوسين ليس في ص .
2 ) في ك : المجهلة .